السلطات المحلية والإقليمية
|
يعهد بالوصاية الإدارية للدولة على الجماعات السلالية إلى وزير الداخلية، وتسهر على تسيير شؤون الوصاية مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، وكذا السلطات الإقليمية والمحلية التي تمارس سلطة الوصاية على الصعيد الإقليمي والمحلي.
تقوم السلطات الإقليمية والمحلية بدور أساسي فيما يخص تدبير شؤون الجماعات السلالية وأملاكها، وأصبح هذا الدور أكثر دقة ووضوحا واتساعا من خلال النصوص التشريعية والتنظيمية الجديدة التي تم إصدارها في هذا الشأن.
وإذا كانت المهام التي تقوم بها السلطات الإقليمية والمحلية ارتباطا بهذا الموضوع كثيرة ومتعددة فإنه يمكن الإشارة بالخصوص إلى ما يلي:
1-تدبير شؤون الجماعات السلالية:
• ترأس عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه لمجلس الوصاية الإقليمي وتدبير كل ما يتعلق بتأليفه واشتغاله،
• الإشراف على إعداد وتحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية وتتبع جميع مراحلها إلى حين المصادقة عليها،
• تأطير نواب الجماعات السلالية وتدبير كل ما يتعلق باختيارهم أو تعيينهم واشتغالهم وانتهاء أو إنهاء مهامهم.
2-تصفية الوضعية القانونية لأملاك الجماعات السلالية:
• ترأس السلطة المحلية لجنة التحديد الإداري وتنظيم كل ما يتعلق بإنجاز هذه المساطر
• تأطير ومساعدة نواب الجماعات السلالية على مباشرة مساطر التحفيظ العقاري وتتبع جميع مراحلها
• إبداء الرأي فيما يخص التعرضات الموجهة ضد عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري.
3-حماية أملاك الجماعات السلالية وتدبير النزاعات المتعلقة بها:
• حماية عقارات الجماعات السلالية ضد الترامي والتملك غير الشرعي والبناء العشوائي مع إعداد محاضر في الموضوع وإحالتها على النيابة العامة،
• مواكبة نواب الجماعات السلالية في مباشرة وتتبع النزاعات القضائية التي تهم أملاك هذه الجماعات،
• القيام بالدور المنوط بها في تدبير النزاعات بين اعضاء الجماعات السلالية وبين هذه الجماعات فيما بينها،
• مساعدة جماعات النواب في عمليات تنفيذ مقررات هذه الجماعات ومقررات مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي.
4-تثمين أملاك الجماعات السلالية:
• تلقي طلبات الكراء والتفويت والشراكة والمبادلة وتوفير المعطيات والوثائق المتعلقة بها،
• القيام بالدور المنوط بها فيما يخص مساطر الكراء والتفويت بواسطة طلبات العروض أم بالمراضاة.
• ترأس عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه للجنتين الإقليميتين المكلفتين بالإشراف على عمليات كراء وتفويت عقارات الجماعات السلالية
5-دعم عمليات التحصيل:
تساهم السلطات الإقليمية والمحلية في عمليات تحصيل عائدات الكراء وباقي المبالغ المستحقة للجماعات السلالية وذلك عن طريق تذكير المعنيين بالأمر وعند الاقتضاء إنذارهم بأداء ما بذمتهم تحت طائلة سلوك المساطر التي يسمح بها القانون.
6-إنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية:
• مواكبة الجماعات السلالية في اختيار المشاريع وتتبع مراحل إنجازها،
• الإشراف والمشاركة في اللجنة التقنية المكلفة بالتسلم المؤقت والنهائي للمشاريع.
7-حفظ الوثائق وإعداد قاعدة المعطيات:
• تكوين أرشيف لحفظ الوثائق الخاصة بالجماعات السلالية وأملاكها وجميع العمليات والمساطر المتعلقة بها، كما تقوم بحفظ وثائق مجلس الوصاية الإقليمي،
• إعداد قاعدة المعطيات المتعلقة بالجماعات السلالية وممتلكاتها على صعيد كل إقليم، بتنسيق مع مصالح مديرية الشؤون القروية.
8-تطبيق مقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 25 يوليوز 1969:
• ترأس عامل العمالة أو الإقليم للجنة الإقليمية المكلفة بعمليات تمليك العقارات الجماعية الواقعة بدوائر الري لفائدة ذوي الحقوق،
• الإشراف والمشاركة في مراحل إنجاز مسطرة التمليك إقليميا ومحليا (إعداد لوائح ذوي الحقوق، تنصيب المستفيدين...).
9-تمليك بعض العقارات البورية لمستغليها من أعضاء الجماعات السلالية:
طبقا لمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2020 والمواد 20 إلى 25 من المرسوم التطبيقي المتعلق به الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، فإن عامل العمالة أو الإقليم المعني أو من ينوب عنه يترأس اللجنة المكلفة بتلقي طلبات التمليك ودراستها قبل إحالتها على مجلس الوصاية المركزي لاتخاذ القرار بشأنها، كما تقوم بمراقبة إنجاز المشاريع الملتزم بها من طرف المستفيدين.
|