من بين المستجدات الهامة التي تضمنها القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير املاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، إصلاح الوصاية الإدارية على هذه الجماعات من خلال إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي إلى جانب مجلس للوصاية على الصعيد المركزي.
ومن الاهداف المتوخاة من خلق مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي، التي أنيطت بها اختصاصات هامة ومتنوعة، تحقيق النجاعة والسرعة في معالجة الملفات التي تدخل ضمن اختصاصها، ولاسيما تلك المتعلقة بالنزاعات المتعلقة بالتقييد في لوائح أعضاء الجماعات السلالية وبتوزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعات او النزاعات القائمة بين جماعتين سلاليتين، وذلك وفق توجهات الدولة في هذا الشأن من خلال السعي الى تقريب الإدارة من المواطنين.
وفي هذا الإطار نص القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، في المادة 32 منه على إحداث مجلس الوصاية المركزي وحدد اختصاصاته وتأليفه وأحال على نص تنظيمي لتحديد عدد أعضاء المجلس وطريقة تعيينهم وكيفية اشتغال المجلس.
كما نصت المادة 33 من القانون المذكور على إحداث مجالس للوصاية على الصعيد الإقليمي وحددت اختصاصاته وتأليفه وأحالت هذه المادة على نص تنظيمي لتحديد عدد أعضاء المجلس وطريقة تعيينهم وكيفية اشتغال المجلس.
1- مجلس الوصاية المركزي:
استنادا إلى مقتضيات المادة 32 من القانون رقم 62.17 المشار إليه فإن مجلس الوصاية المركزي الذي يتراسه وزير الداخلية أو من يمثله ويتألف من ممثلين عن الإدارة وعن الجماعات السلالية يعهد إليه على الخصوص بما يلي:
- - المصادقة على عمليات الاقتناء أو التفويت أو المبادلة أو الشراكة المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية،
- - البت في النزاعات القائمة بين جماعات سلالية تابعة لأكثر من عمالة أو إقليم،
- - البت في طلبات الإذن برفع اليد عن التعرضات المقدمة من طرف نواب الجماعات السلالية ضد مطالب التحفيظ التي يتقدم بها الغير،
- - المصادقة على اتفاقات أو محاضر الصلح المبرمة بين الجماعات السلالية والغير،
- - البت في الاستئنافات المقدمة ضد المقررات الصادرة عن مجالس الوصاية الإقليمية في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة لنفس العمالة أو الإقليم،
- - إبداء الرأي في كل مسألة يعرضها علية وزير الداخلية بصفته وصيا على الجماعات السلالية.
وطبقا لمقتضيات المادة 46 من المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه فإن مجلس الوصاية المركزي يتألف من :
- - ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة،
- - المدير العام للشؤون الداخلية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه،
- - مدير الشؤون القروية بوزارة الداخلية أو من ينوب عنه،
- - ممثل عن مديرية الشؤون القروية،
- - نائبين عن الجماعات السلالية يتم تعيينهما بقرار لوزير الداخلية لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة.
2- مجلس الوصاية الإقليمي:
تم إحداث مجلس الوصاية الإقليمي بموجب المادة 33 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، التي تنص على أن هذا المجلس الذي يترأسه عامل العمالة أو الإقليم أو من يمثله ويتألف من ممثلين عن الإدارة على الصعيد الإقليمي وممثلين عن الجماعات السلالية بالعمالة أو الإقليم، يعهد إليه على الخصوص بما يلي:
- - المصادقة على لائحة أعضاء كل جماعة سلالية، المعدة من طرف جماعة النواب،
- - البت في النزاعات بين الجماعات السلالية التابعة للعمالة أو الإقليم المعني، وبين هذه الجماعات ومكوناتها وأعضائها،
- - البت في الطعون المقدمة ضد مقررات جماعات النواب،
- - تتبع تنفيذ جماعات النواب للمقررات الصادرة بشأن أملاك الجماعات السلالية،
- - الموافقة على استعمال عقار تابع للجماعة السلالية من طرف أحد أعضاء هذه الجماعة لبناء سكن شخصي، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،
- - إبداء الرأي بشأن القضايا المعروضة عليه من طرف مجلس الوصاية المركزي.
وطبقا لمقتضيات المادة 49 من المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020 المشار إليه أعلاه فإن مجلس الوصاية الإقليمي يتألف من:
- - رئيس قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم،
- - رئيس قسم الشؤون الداخلية بالعمالة أو الإقليم،
- - السلطة المحلية المعنية،
- - المدير الإقليمي للفلاحة،
- - نائبين من بين نواب الجماعات السلالية المتواجدة بالإقليم المعني يتم تعيينهما بالتناوب لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بموجب قرار من عامل العمالة أو الإقليم المعني.
|