تعتبر أملاك الجماعات السلالية من الأنظمة العقارية المتواجدة ببلادنا إلى جانب الأملاك الحبسية وأملاك الدولة العامة والخاصة ومنها الأملاك الغابوية وأملاك الخواص.
ويمتد الرصيد العقاري الجماعي على مساحة تناهز 15 مليون هكتار، ترتبط بها ساكنة تقدر بنحو 10 ملايين نسمة، موزعة على 60 عمالة أو إقليما وتشكل 5043 جماعة سلالية ينوب عنها 6563 نائبا سلاليا.
وتعود ملكية هذه الأراضي إلى الجماعات السلالية المعنية التي تقوم باستغلالها بكيفية مشتركة بين أعضائها.
ويتم هذا الاستغلال بصفة جماعية من طرف أعضاء الجماعات السلالية المالكة عن طريق الرعي أو بصفة فردية بالحرث أو تخويل الانتفاع بقطع منها لأعضاء من نفس الجماعات، أو عن طريق تثمينها بواسطة آليات الكراء أو التفويت أو الشراكة.
وتنقسم أراضي الجماعات السلالية من حيث طبيعتها واستعمالها إلى :
-
1- أراضي فلاحية واقعة داخل الدوائر السقوية تبلغ مساحتها 337 ألف هكتار، تهم 450 جماعة سلالية و تضم أكثر من 92 ألف مستفيد،
-
2- أراضي واقعة داخل المدارات الحضرية وشبه الحضرية أو داخل التجمعات السكنية تبلغ مساحتها حوالي مليون هكتار،
-
3- أراضي فلاحية بورية تبلغ مساحتها حوالي 2 مليون هكتار،
-
4- أراضي غابوية تبلغ مساحتها حوالي 65.000 هكتار، تم تشجيرها في إطار عقود الاستغلال الغابوي المبرمة مع إدارة المياه والغابات،
-
5- أراضي رعوية تبلغ مساحتها حوالي 11 مليون هكتار.
وتخضع هذه الأملاك لمقتضيات القانون رقم 62.17 المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، والمرسوم التطبيقي المتعلق به رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 والقانون رقم 63.17 بشأن التحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 بتاريخ 9 غشت 2019.
وبالنسبة لعقارات الجماعات السلالية الواقعة داخل دوائر الري فإنها تخضع لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969، كما تم تغييره وتتميمه بواسطة القانون رقم 64.17، حيث يتم سلوك الإجراءات اللازمة من أجل تمليك هذه العقارات لفائدة ذوي الحقوق وفق الشروط والكيفيات المحددة في الظهير المذكور.
|