يعتبر نائب الجماعة السلالية الممثل القانوني للجماعة التي ينوب عنها، وبهذه الصفة يقوم بعدة مهام لها ارتباط وثيق بشؤون الجماعة وبتدبير أملاكها، ويتدخل في كل ما يتعلق بالعلاقة بين أعضاء الجماعة السلالية وعلاقة هؤلاء بمصالح الوصاية، وكذا في جميع المعاملات والتصرفات التي ترد على أملاك الجماعة والمساطر المتعلقة بالحفاظ على هذه الأملاك وتصفية وضعيتها القانونية.
وقد خصصت المنظومة القانونية الجديدة المتعلقة بالجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وخاصة القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، والمرسوم التطبيقي المتعلق به رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020، حيزا هاما لمؤسسة النائب ولجماعة النواب، من حيث كيفية اختيار النواب والمهام التي يقومون بها والواجبات التي يتحملونها وكيفية انتهاء مهامهم.
1-الشروط المطلوبة للترشح لمهام نائب الجماعة السلالية:
هذه الشروط حددتها المادة 7 من المرسوم المؤرخ في 9 يناير 2020 كما يلي:
• أن يكون المترشح متمتعا بحقوقه المدنية،
• ألا يقل سنه عن ثلاثين سنة،
• ألا يكون في نزاع مع الجماعة السلالية المعنية،
• ألا يكون منتخبا في جماعة ترابية.
2-إختيار نواب الجماعات السلالية:
استنادا إلى مقتضيات المادتين 9 و10 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها فإن الجماعة السلالية تختار من بين أعضائها المتمتعين بحقوقهم المدنية، ذكورا وإناثا، نوابا عنها يكونون جماعة النواب، من أجل تمثيل الجماعة السلالية أمام المحاكم والإدارات والأغيار والقيام بالتصرفات القانونية التي تهم الجماعة.
ويتم اختيار نواب الجماعات السلالية، المتوفرة فيهم الشروط الضرورية، عن طريق الانتخاب أو باتفاق أعضاء الجماعة السلالية، وذلك لمدة ست سنوات قابلة للتجديد. وفي حالة تعذر الاختيار، يتم تعيين نواب الجماعة بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وقد حدد المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 بتطبيق القانون رقم 62.17 المشار إليه، في الفرع الثاني من الباب الأول منه مسطرة انتخاب نواب الجماعات السلالية التي هي القاعدة المعمول بها لاختيار النواب، حيث تضمن كيفية الإعلان عن تاريخ الاقتراع وتقديم الترشيحات وكيفية اجتماع مكتب التصويت الذي يحضر فيه ممثلون عن المترشحين حيث يتم بعد انتهاء مدة الاقتراع فرز الأصوات وإعلان النتائج المحصل عليها بكل شفافية.
3-مهام نواب الجماعات السلالية:
المهام المسندة إلى نائب الجماعة السلالية متعددة ومتنوعة منها على الخصوص ما يلي:
• تمثيل الجماعة السلالية التي ينوب عنها،
• تأطير أعضاء الجماعة وتدبير النزاعات التي تحدث بينهم،
• إعداد وتحيين لائحة أعضاء الجماعة السلالية،
• توزيع الانتفاع بأملاك الجماعة السلالية بين أعضاء هذه الجماعة،
• المساهمة في اختيار وإنجاز المشاريع التنموية لفائدة الجماعات السلالية والتي يتم تمويلها من الموارد المالية لهذه الجماعات،
• الموافقة على عمليات الكراء أو التفويت أو الشراكة أو المبادلة بشأن أملاك الجماعة السلالية ،
• المشاركة في أشغال اللجنة المكلفة بتتبع إنجاز مشاريع الاستثمار من طرف المكترين أو المقتنين لعقارات الجماعات السلالية،
• المشاركة في عمليات تصفية الوضعية القانونية لأملاك الجماعة السلالية عن طريق مسطرة التحديد الإداري ومسطرة التحفيظ العقاري،
• مباشرة وتتبع النزاعات القضائية، تحت إشراف مصالح الوصاية، من أجل حماية أملاك الجماعة السلالية والمحافظة عليها،
• تنفيذ المقررات الصادرة عن جماعة النواب وعن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، وذلك بتنسيق مع السلطة المحلية،
• المساهمة في تطبيق مقتضيات الظهير الشريف الصادر في 25 يوليوز 1969 المتعلق بتمليك الجماعية الواقعة في دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17، عن طرق إعداد لوائح ذوي الحقوق والمساهمة في الأعمال التحضيرية لإنجاز التجزئة الفلاحية، وكذا في الأشغال التي تلي إنجاز التجزئة وتنصيب ذوي الحقوق في القطع الأرضية التي استفادوا منها.
4-واجبات نواب الجماعات السلالية:
طبقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه فإنه يجب على نواب الجماعة السلالية القيام بالمهام المنوطة بهم في تدبير وحماية أملاك جماعتهم. كما يتعين عليهم الامتناع عن أي تصرف يتعارض مع مهامهم ولاسيما:
• عدم القيام بالإجراءات اللازمة للحفاظ على أملاك الجماعات السلالية وتتبع المساطر القضائية المتعلقة بها وتقديم الطعون الضرورية في الأحكام الصادرة ضدها داخل الأجل القانوني،
• القيام، باسم الجماعة، بأفعال وتصرفات لا تدخل في اختصاصهم،
• الإدلاء بتصريحات أو تسليم وثائق من شانها الإضرار بمصالح جماعتهم السلالية،
• استعمال أملاك الجماعة السلالية العقارية والمنقولة لأغراض شخصية بدون سند قانوني،
• عدم الامتثال للمقررات الصادرة عن جماعة النواب أو مجلسي الوصاية المركزي أو الإقليمي أو عرقلة تنفيذها.
وتنص المادة 13 من القانون رقم 62.17 على أن النائب الذي يقوم بأحد الأفعال المشار إليها، ولم يمتثل للإنذار الموجه إليه، يمكن تجريده من صفة نائب الجماعة السلالية بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم، بعد استشارة مجلس الوصاية الإقليمي.
5-إنهاء وانتهاء مهام نواب الجماعة السلالية:
نصت المادة 14 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها على أنه يتم إنهاء مهام نائب الجماعة السلالية بقرار معلل لعامل العمالة أو الإقليم المعني، في الحالات التالية:
• التجريد من صفة نائب،
• الحكم عليه، بموجب حكم اكتسب قوة الشيء المقضي به، بعقوبة سالبة للحرية بسبب جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة،
• الإصابة بعجز بدني أو عقلي يحول دون قيامه بمهامه.
كما ورد في نفس المادة أن مهام نائب الجماعة السلالية تنتهي بوفاته، وبانتهاء مدة انتدابه، وبقبول استقالته من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني.
|