• استقبال
  • المحاور
  • المكونات البشرية
  • أعضاء الجماعة السلالية
أعضاء الجماعة السلالية

أعضاء الجماعة السلالية

تعتبر مسألة ضبط هوية وأسماء الأشخاص المنتمين للجماعات السلالية، مدخلا هاما من مداخل حسن تدبير الأراضي المملوكة لهذه الجماعات بكل ما تقتضيه قواعد الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء في الحقوق التي يخولها استغلال هذه الأراضي. كما تعتبر هذه المهمة آلية أساسية من آليات إدماج أعضاء الجماعات السلالية في مسلسل التنمية.

ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد شمله الإصلاح الذي هم المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات السلالية وتدبير أملاكها، حيث تضمن القانون رقم 62.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، في الفرع الأول من الباب الثاني منه، أحكاما خاصة بأعضاء الجماعات السلالية حيث تطرق إلى حقوقهم وواجباتهم.

أما المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 السالف الذكر، فقد تضمن في الفرع الأول من الباب الأول منه مقتضيات مفصلة بشأن مسطرة وضع أو تحيين لوائح أعضاء الجماعات السلالية.

لذلك فإن التطرق إلى موضوع أعضاء الجماعات السلالية على ضوء المقتضيات القانونية والتنظيمية الجديدة يقتضي الإشارة إلى حقوق وواجبات أعضاء الجماعات السلالية وإلى مسطرة إعداد وتحيين لوائح هؤلاء الأعضاء ثم الإشارة إلى التطور الذي عرفته وضعية المرأة السلالية خلال السنوات الأخيرة.

حقوق وواجبات أعضاء الجماعات السلالية:

طبقا لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 62.17 المشار إليه فإن أعضاء الجماعات السلالية، ذكورا وإناثا، يتمتعون بالانتفاع بأملاك الجماعة التي ينتمون إليها، وفق التوزيع الذي تقوم به جماعة النواب. كما تنص هذه المادة على أن هذا الانتفاع لا يخول لأعضاء الجماعة إلا الاستغلال الشخصي والمباشر للأملاك المذكورة.

أما المادة 7 من نفس القانون فتنص على أن أعضاء الجماعة السلالية يجب عليهم المحافظة على أملاك جماعتهم وعدم القيام بأي تصرف يضر بها ولاسيما:

  • - منع أو عرقلة عمليات التحديد الإداري والتحفيظ العقاري المتعلقة بأملاك الجماعات السلالية،
  • - الترامي على أملاك الجماعة السلالية أو على نصيب عضو من أعضائها في الانتفاع من تلك الأملاك، أو استغلالها دون إذن من جماعة النواب المعنية،
  • - عدم الامتثال لمقررات جماعة النواب أو للمقررات الصادرة عن مجلسي الوصاية المركزي والإقليمي، أو عرقلة تنفيذها،
  • - عرقلة تنفيذ عقود الكراء أو عقود التفويت أو الشراكة أو المبادلة المنصبة على أملاك الجماعة السلالية، والتي تم إبرامها بطريقة قانونية.

وتجدر الإشارة إلى أن الإخلال بالواجبات المشار إليها والإصرار على ذلك يعرض المخالف للتدابير المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 62.17، هذا علاوة على إمكانية التعرض للعقوبات الزجرية المنصوص عليها في المادة 34 من نفس القانون.

إن ضبط أسماء وهوية أعضاء الجماعة السلالية يقتضي وضع جرد شامل لهؤلاء الأشخاص عن طريق إعداد لائحة بالنسبة لكل جماعة سلالية تتضمن أسماء أعضائها ذكورا وإناثا وفق الكيفية المحددة في المادة الأولى إلى المادة الخامسة من المرسوم رقم 2.19.973 بتاريخ 9 يناير 2020 المشار إليه أعلاه.

وتنطلق هذه العملية برسالة يوجهها عامل العمالة أو الإقليم إلى جماعة النواب المعنية قصد إعداد أو تحيين اللائحة استنادا إلى المعايير التالية:

  • - الانتساب للجماعة السلالية المعنية،
  • - بلوغ سن الرشد القانونية،
  • - الإقامة بالجماعة السلالية.

وعند الضرورة يمكن بصفة استثنائية تمديد الأجل المذكور لمدة شهر واحد، بقرار لعامل العمالة أو الإقليم المعني.

وقد نصت المادة الأولى من المرسوم المشار إليه على أن اللوائح التي سبق إعدادها والمصادقة عليها تبقى سارية المفعول. كما نصت على تحيين لائحة أعضاء الجماعة السلالية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، وفي جميع الأحوال كل خمس سنوات.

وتجدر الإشارة إلى أنه من بين المستجدات التي جاء بها المرسوم المشار إليه أعلاه تحديد معايير موحدة وموضوعية لإعداد لوائح أعضاء الجماعات السلالية وتحيينها، وذلك لوضع حد لتضارب واختلاف المعايير التي كان يتم اعتمادها سابقا لاكتساب صفة عضو الجماعة.

وبعد إعداد اللائحة من طرف جماعة النواب تقوم بإحالتها على السلطة المحلية التي تقوم بإشهارها عن طريق تعليقها لمدة شهرين بمقرها، موازاة مع الإعلان عن هذا التعليق بكافة الطرق المناسبة كالإخبار والمناداة في الأسواق، وذلك من أجل تمكين كافة المعنيين بالأمر من الاطلاع عليها وعند الاقتضاء تقديم الطعن ضدها.

الطعن في لائحة أعضاء الجماعة السلالية:

استنادا إلى مقتضيات المرسوم المشار إليه أعلاه فإن لوائح أعضاء الجماعات السلالية تقبل الطعن فيها خلال أجل شهرين أمام جماعة النواب التي قامت بإعدادها، وتقبل المقررات الصادرة عن جماعة النواب في هذا الشأن الطعن أمام مجلس الوصاية الإقليمي خلال أجل خمسة عشر يوما من تاريخ توصل المعنيين بها.

المصادقة على لائحة أعضاء الجماعة السلالية:

بعد بت مجلس الوصاية الإقليمي في الطعون المقدمة إليه، وكذا في حالة عدم تقديم أي طعن، يقوم المجلس المذكور بالمصادقة على لائحة أعضاء الجماعة السلالية المعنية بموجب مقرر يصدره في الموضوع، ثم تحال اللائحة على جماعة النواب قصد العمل بها كمرجع وحيد لأعضاء الجماعة السلالية المعنية.

أعلى الصفحة