تنص المادة 3 القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019 على أن الجماعات السلالية يتم حصر لائحتها على صعيد كل عمالة أو إقليم، من طرف عامل العمالة أو الإقليم المعني، وبالتالي فإن أية جماعة سلالية ليست مقيدة في هذه اللائحة ليس لها وجود قانوني.
وقد يحدث في بعض الأحيان أن تكون الجماعة السلالية مالكة لعقار أو عقارات متواجدة فوق تراب عمالتين أو إقليمين أو أكثر، وفي هذه الحالة يتم إلحاق هذه الجماعة السلالية بالعمالة أو الإقليم الذي توجد به أكبر نسبة من المساحة الإجمالية لعقاراتها.
وبالنسبة لإحداث جماعات سلالية جديدة، على إثر تقسيم أو دمج جماعتين أو أكثر، فإنه لا يمكن أن يتم إلا بقرار لوزير الداخلية.
ومن جهة أخرى فأن الجماعات السلالية يمكنها أن تتصرف في أملاكها تحت وصاية الدولة التي عهد بها إلى وزير الداخلية، و ذلك حسب الشروط المقررة في القانون رقم 62.17 السالف ذكره.
|