وضعية المرأة السلالية

لقد كانت الأعراف السائدة لدى الجماعات السلالية تؤدي إلى حرمان الإناث من التمتع بالحقوق التي يخولها لهن الانتماء إلى جماعتهن كما هو الشأن بالنسبة للذكور، الشيء الذي أدى إلى ظهور مطالبات بوضع حد لهذه الوضعية.

واستجابة لهذه المطالبات وانسجاما مع التوجه العام إلى إلغاء كافة أشكال التمييز ضد النساء فقد اتخذت مصالح وزارة الداخلية الوصية على الجماعات السلالية مبادرات في هذا الشأن تتجلى بالخصوص فيما يلي:

  • - الدورية رقم 60 بتاريخ 25 أكتوبر 2010 التي تم تعميمها على عمالات وأقاليم المملكة تحث على تمكين النساء السلاليات من الاستفادة من التعويضات العينية والمادية الناتجة عن المعاملات العقارية التي تعرفها أراضي الجماعات السلالية عن طريق الكراء أو التفويت أو الشراكة وذلك إسوة بأعضاء الجماعة الرجال.

  • - إصدار الدورية الوزارية رقم 17 بتاريخ 30 مارس 2012 تدعو إلى استفادة النساء السلاليات من حق الانتفاع من أراضي الجماعات السلالية موضوع تقسيمات جديدة من طرف الهيئات النيابية.

  • - تمكين النساء السلاليات من طرف مجلس الوصاية من نصيبهن في الانتفاع بأراضي الجماعات السلالية بعد وفاة موروثهن.

وبالرغم من الصعوبات التي تم تسجيلها في البداية فإن المبادرات التي تم اتخاذها والجهود التي بذلتها السلطات الإقليمية والمحلية ظهرت نتائجها تدريجيا من خلال الإقرار بحقوق النساء السلاليات.

ولا شك أن هذا التوجه سيتقوى وسيتعزز أكثر بعد صدور القوانين الجديدة المتعلقة بالجماعات السلالية وتدبير أملاكها، وخاصة القانون رقم 62.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019، الذي أكد سمو القانون على الأعراف السائدة، كما نص صراحة في عدة مواد منه على المساواة بين الذكور والإناث أعضاء الجماعة السلالية سواء فيما يخص العضوية في الجماعة أو الاستفادة من أملاكها أو إمكانية تحمل مسؤولية تمثيل الجماعة من خلال الترشح لمهام نائب الجماعة السلالية.

وهكذا يكون قد تم وضع حد نهائي للأعراف التي كانت تحرم المرأة السلالية من الحقوق التي يخولها لها القانون كعضوة في الجماعة السلالية التي تنتمي إليها

أعلى الصفحة