• استقبال
  • المحاور
  • تثمين الممتلكات الجماعية
  • بيع منتوج فلاحي/غابوي
بيع منتوج فلاحي/غابوي

بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية

استنادا إلى مقتضيات المادة 21 من القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ 9 غشت 2019 فإن بيع المنتوج الغابوي والغلل والمواد المتأتية من أملاك الجماعات السلالية يتم كقاعدة عامة عن طريق المنافسة، ويمكن أن يتم بالمراضاة إذا قرر ذلك الوصي على الجماعات السلالية.

وقد نصت المواد 41 و42 و43 من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر بتاريخ 9 يناير 2020 بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 المشار إليه أعلاه، على مسطرة البيع عن طريق السمسرة العمومية كشكل من أشكال المنافسة

وتنطلق مسطرة البيع بإعداد إعلان يتضمن بالخصوص معلومات عن المنتوج الذي سيتم بيعه من حيث نوعه وكميته ومكان وتاريخ وساعة إجراء السمسرة، ويعلق هذا الإعلان بمقر كل من العمالة أو الإقليم والسلطة المحلية، كما يتم نشر هذا الإعلان و دفتر التحملات المتعلق بعملية السمسرة في الموقع الإلكتروني المتعلق بالجماعات السلالية www.terrescollectives.ma ، هذا بالإضافة إلى إمكانية نشر الإعلان في جريدة أو أكثر من الجرائد المرخص لها بنشر الإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، وذلك حسب أهمية المنتوجات المراد بيعها.

و يتم إجراء السمسرة العمومية في التاريخ المحدد في الإعلان من طرف لجنة تتكون من:
- السلطة المحلية، رئيسا،
- ممثل قسم الشؤون القروية بالعمالة أو الإقليم،
- ممثل سلطة الوصاية عند الاقتضاء،
- نائب أو نواب الجماعة السلالية المعنية،
- ممثلين عن المصالح اللاممركزة المعنية.

وترسو السمسرة على المتزايد الذي قدم أعلى عرض، والذي يتعين عليه القيام فورا بأداء ثمن البيع بالإضافة إلى المصاريف وذلك بواسطة شيك في اسم وزير الداخلية يسلمه إلى رئيس اللجنة.

وتبقى النتيجة التي اسفرت عنها السمسرة العمومية مؤقتة إلى أن تصادق عليها مصالح الوصاية، طبقا لما ينص عليه دفتر التحملات./.

أعلى الصفحة