المنازعات

تولي مصالح الوصاية عناية فائقة للدفاع عن حقوق الجماعات السلالية وذلك بالنيابة عنها فيما يخص المنازعات القائمة بينها وبين الأغيار. وتنقسم هذه النزاعات إلى ثلاثة أقسام:

  • 1-المنازعات العقارية:
    تنصب على القضايا المتعلقة باستحقاق ملكية العقار. و تتوزع القضايا العقارية حسب موقع الجماعة السلالية في الدعوى (طالبة التحديد أو متعرض عليها في مسطرة التحفيظ أو التحديد الإداري، أو مطالبة بالحق المدني في دعاوى الترامي أو الحيازة).

  • 2-المنازعات الإدارية:
    تتعلق بالقضايا المعروضة على المحاكم الإدارية الناتجة عن الطعن في قرارات مجلس الوصاية أو قرارات الشطط في استعمال السلطة الإدارية (قرارات السلطات الإدارية أو قرارات إغلاق مقلع أو عدم تجديد عقد الكراء أو القرارات الإدارية الضمنية ...) و كذا فيما يخص دعاوي نزع الملكية المنصبة على عقارات جماعية .

    الطعن في قرارات مجلس الوصاية

    ينص الفصل 12 من ظهير 24 أبريل 1919 على أن قرارات مجلس الوصاية تكون غير مدعمة بأسباب و غير قابلة للطعن هذا الاتجاه الذي صارت عليه الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى ، إلا أنه و منذ إنشاء المحاكم الإدارية بموجب قانون 90-41 و محاكم الاستئناف الإدارية بموجب القانون 03-80 أصبحت هذه المحاكم تقبل النظر في الطعون المقدمة ضد قرارات مجلس الوصاية.

  • 3-المنازعات المالية:
    تتعلق بملفات استرداد الديون المترتبة في ذمة المكترين أو ملفات فسخ عقود الإيجار بسبب عدم تنفيذ البرنامج الاستثماري أو الإخلال ببنود العقد.

    و يبلغ عدد الملفات الخاصة بالمنازعات والرائجة أمام القضاء 2230 ملفا تمثل المنازعات العقارية أكثر من نصفها كما يدل على ذلك الرسم البياني أسفله:

مخطط

  • ومن أجل تتبع هذه الملفات قامت مصالح الوصاية باتخاد الإجراءات التالية :
    • اعتماد نظام معلوماتي يمكن من إعطاء صورة واضحة حول الوضعية الراهنة لهذه الملفات والمراحل القضائية التي قطعها كل ملف.
    • إبرام اتفاقية الدعم القضائي لفائدة الجماعات السلالية مع مجموعة من المحامين عملا بمقتضيات الدورية الوزارية عدد 81 الصادرة بتاريخ 17 شتنبر 2008 وتتبع تفعيل الاتفاقية والسهر على تطبيق مضامينها والعمل على تعميمها على صعيد العمالات المتبقية وذلك لتقريب واستقطاب هيئات الدفاع الكفأة من الجماعات السلالية.
    • إشراك العمالات في تتبع ملفات المنازعات المتواجدة داخل نفوذها الترابي والمعروضة على القضاء.
أعلى الصفحة